انتشر في السنوات القليلة الماضية العديد من القصص والرويات التي تحمل نهايات مأساوية لمتعاطي ومروجي مادة الهيروين ، هذا النوع اللعين من المخدرات.
ووفقاً لتقرير أصدرته منظمة الأمم المتحدة ، والذي أشار إلى أن هناك حوالى أكثر من 50 مليون شخص على مستوى العالم يتعاطون مخدر الهيروين بشكل دائم.
وهذا التقرير كان بمثابة ناقوس الخطر الذي أيقظ الكثير من الحكومات ، وقامت بتعديل القوانين من أجل الحد من هذا العدو الخفي.
المحتوى
- عقوبة التعاطي أو الإتجار في مادة الهيروين المخدرة في مصر
- أولاً : عقوبات الإعدام والغرامات المالية
- ثانيا: عقوبات الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة بالإضافة إلى غرامة مائة ألف جنيه إلى خمسمائة ألف جنيه في الاحوال التالية
- ثالثاً : المعاقبة بالسجن أو الأشغال الشاقة المؤقتة بالإضافة إلى غرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه في الحالات التالية :
عقوبة التعاطي أو الإتجار في مادة الهيروين المخدرة في مصر
بالنسبة لأحكام عقوبات التعاطي أو الاتجار في الهيروين فإنه وفقاً للإجراءات التي تتخذها الدولة للحد من انتشار مادة الهيروين المخدرة ، فقد صدر القانون 122 لسنة 1989 وجاء فيه:
أولاً : عقوبات الإعدام والغرامات المالية
1- تنص المادة 23 على أنه ” يعاقب بالإعدام أو بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تتجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أنتج أو استخرج أو صنع هذه المادة المخدرة بقصد الإتجار”.
2- كما تنص المادة 33 على أنه ” يعاقب بالإعدام وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من زرع نباتًا من النباتات الواردة المدرجة بجدول المخدرات والتي يستخرج منها المادة الخادم اللازمة لتصينع مخدر الهيروين أو صدَّرها أو حازها أو أحرزها أو اشتراها أو باعها أو نقلها أيَّا كان طور نموها وكذلك بذورها، وكان ذلك بقصد الإتجار”.
ثانيا: عقوبات الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة بالإضافة إلى غرامة مائة ألف جنيه إلى خمسمائة ألف جنيه في الاحوال التالية
1- تنص المادة 34 أ. على أنه ” يعاقب بالإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من حاز أو أحرز أو سلم أو نقل أو قدم المادة المخدرة بقصد الاتجار” .
كما أوجب القانون عقوبة الإعدام في الحالات التالية :
1- إذا كان الجاني من الموظفين أو المستخدمين المكلفين بتنفيذ أحكام قانون المخدرات .
2- إذا استغل الجاني حصانته أو السلطة المحولة له بمقتضى وظيفته .
3- إذا كانت المخدرات المضبوطة واردة في القسم الأول من الجدول من الكوكايين والهيروين.
4- إذا كان الجاني سبق الحكم عليه في قضية مخدرات
ثالثاً : المعاقبة بالسجن أو الأشغال الشاقة المؤقتة بالإضافة إلى غرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه في الحالات التالية :
تطبق هذه العقوبة على كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو أنتج أو استخرج مادة الهيروين المخدرة بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي، وذلك وفقاً المادة 37 والتي تنص على أن ( يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف ولا تجاوز خمسين ألف جنيه في حالات التعاطي او الاستعمال الشخصي ) ويمكن في مثل هذه الحالات أن يودع الشخص المتعاطي بمصحة لعلاج الادمان مدة تتراوح من ستة أشهر إلى ثلاث سنين وفقاً لما تقرره الهيئة القضائية.
كما تنص المادة 39 على أن ” يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعدَّ أو هُيئ للتعاطي أو أثناء التعاطي .
تم التحديث في 27 مارس,2019 بواسطة موسوعة الإدمان
هل يجوز طرد الساكن المتهم بتجارة الهيروين ( محكوم عليه بـ ٦ سنوات سجن مشدد وغرامة ١٠٠ الف جنيه ؟